و ما رواه الشيخ عن عمرو بن جميع عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر». و عن محمد بن أسلم عن رجل من أهل الجزيرة (2) قال: «قلت للرضا (عليه السلام) يصلى على المدفون بعد ما يدفن؟ قال لا لو جاز لأحد لجاز لرسول الله (صلى الله عليه و آله) قال بل لا يصلى على المدفون و لا على العريان». و ما رواه في الكافي و التهذيب عن عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال «سئل عن ميت صلى عليه فلما سلم الإمام إذا الميت مقلوب رجلاه الى موضع رأسه؟ قال يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كان قد حمل ما لم يدفن، فان كان قد دفن فقد مضت الصلاة و لا يصلى عليه و هو مدفون». و قد تقدم (4) في المسألة المتقدمة في موثقة يونس بن يعقوب «ان أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليها». و في موثقة عمار (5) «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب و ان كان قد صلى عليه». و ما رواه في الكافي و التهذيب في تتمة حديث عمار المتقدم في الموضع السابع من البحث المتقدم (6) قال: «قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ قال لا لا يصلى على الميت بعد ما يدفن و لا يصلى عليه و هو عريان حتى توارى عورته». و ما رواه في التهذيب في الصحيح عن حريز عن محمد بن مسلم أو زرارة (7) قال: «الصلاة على الميت بعد ما يدفن انما هو الدعاء. قال قلت فالنجاشي لم يصل عليه النبي (صلى الله عليه و آله)؟ فقال لا انما دعا له». و عن جعفر بن عيسى (8) قال «قدم أبو عبد الله (عليه السلام) مكة فسألني عن عبد الله
(1) الوسائل الباب 18 من صلاة الجنازة.