الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 302 من 548

[صفحة 302]

ابي عقيل و ابنا بابويه و سلار و ابن البراج و ابن إدريس و جمهور المتأخرين، و نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه. و قال الشيخ في النهاية: صلاة الكسوف و الزلازل و الرياح المخوفة و الظلمة الشديدة فرض واجب لا يجوز تركها على حال. و نحوه قال في المبسوط. و قال في كتاب الجمل: صلاة الكسوف فريضة في أربعة مواضع: عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلازل و الرياح السوداء المظلمة. و نحوه قال ابن حمزة. و قد تقدم النقل عن ابى الصلاح انه لم يتعرض لغير الكسوفين. و قال المحقق في الشرائع بعد ذكر كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة: و هل تجب لما عدا ذلك من ريح مظلمة و غيرها من أخاويف السماء؟ قيل نعم و هو المروي، و قيل لا بل تستحب، و قيل تجب للريح المخوفة و الظلمة الشديدة حسب. انتهى. و قال في المعتبر بعد ذكر الكسوفين و الزلزلة: و هل تصلى لأخاويف السماء كالظلمة الشديدة و الصيحة و الرياح؟ قال الشيخ في الخلاف نعم و به قال علم الهدى و ابن الجنيد و المفيد و سلار، و اقتصر الشيخ على الرياح الشديدة و الظلم الشديدة. و قال في الذكرى بعد ذكر الكسوفين و الاستدلال عليهما بالإجماع و الأخبار: و اما باقي الآيات فلها صور تجب الصلاة أيضا للزلزلة نص عليه الأصحاب، و ابن الجنيد لم يصرح به و لكن ظاهر كلامه ذلك حيث قال تلزم الصلاة عند كل مخوف سماوي و كذا ابن زهرة، و أما أبو الصلاح فلم يتعرض لغير الكسوفين، لنا فتوى الأصحاب و صحاح الأخبار كرواية عمر بن أذينة عن رهط ثم ساق الرواية كما ستأتي (1) ان شاء الله تعالى، الى ان قال: (الثانية)- الرجفة و قد تضمنته الرواية و صرح به ابن ابى عقيل و هو ظاهر الأصحاب أجمعين (الثالثة)- الرياح المخوفة و منهم من قال الرياح العظيمة، و قال المرتضى الرياح العواصف، و أطلق المفيد الرياح

(1) في أول البحث الثاني في الكيفية.
التالي صفحة 302 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...