«وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف. الى ان قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام) هي فريضة». و روى الشيخ المفيد في المقنعة مرسلا (1) قال: «و روى عن رسول الله (صلى الله عليه و آله) انه قال صلاة الكسوف فريضة». و روى الشيخ عن محمد بن حمران في حديث صلاة الكسوف (2) قال:
«و قال أبو عبد الله (عليه السلام) هي فريضة». و بإسناده عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «صلاة الكسوف فريضة». و بإسناده عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «صلاة الكسوف فريضة». و روى في الكافي عن على بن عبد الله (5) قال: «سمعت أبا الحسن موسى (عليه السلام) يقول انه لما قبض إبراهيم بن رسول الله (صلى الله عليه و آله) جرت فيه ثلاث سنن، أما واحدة فإنه لما مات انكسفت الشمس فقال الناس انكسفت الشمس لفقد ابن رسول الله (صلى الله عليه و آله) فصعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال: يا ايها الناس ان الشمس و القمر آيتان من آيات الله تعالى يجريان بأمره مطيعان له لا ينكسفان لموت أحد و لا لحياته فإذا انكسفتا أو واحدة منهما فصلوا ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف». و روى الصدوق عن سليمان الديلمي عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «إذا أراد الله ان يزلزل الأرض أمر الملك ان يحرك عروقها فتحرك بأهلها. قلت فإذا كان ذلك فما اصنع؟ قال صل صلاة الكسوف». و نحو ذلك ما سيأتي قريبا ان شاء الله تعالى في صحيحة الرهط. و اما غير هذه الأسباب الثلاثة المتقدمة فإن المشهور هو الوجوب لجميع الأخاويف السماوية و به قال الشيخ في الخلاف و المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن
(1) الوسائل الباب 1 من صلاة الكسوف.