الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 273 من 548

[صفحة 273]

الى المصلى و لا يأكل يوم الأضحى حتى يذبح». و روى في التهذيب في الموثق عن سماعة عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) قال:

«الأكل قبل الخروج يوم العيد و ان لم تأكل فلا بأس».

أقول: يعنى عيد الفطر كما تقدم في الأخبار.

المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليه في الفطر

، فروى الشيخان في الكافي و الفقيه عن على بن محمد النوفلي (2) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) انى أفطرت يوم الفطر على طين و تمر؟ فقال لي جمعت بركة و سنة». و قال في كتاب الإقبال: روى ابن أبي قرة بإسناده عن الرجل (عليه السلام) (3) قال:

«كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم من المؤمنين فأطعمهم مثل ذلك». و في كتاب الفقه الرضوي (4) «و الذي يستحب الإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، و اروى عن العالم (عليه السلام) الإفطار على السكر، و روى أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين (عليه السلام)». قال في المدارك: و يستحب يوم الفطر الإفطار على الحلو لما روى (5) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر». و لا يجوز الإفطار على التربة الحسينية إلا بقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره من الأيام. انتهى. و قال في الذكرى: قال كثير من الأصحاب يستحب الإفطار يوم الفطر على الحلو لما روى (6) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر». و لو أفطر على التربة الحسينية (على مشرفها الصلاة و السلام) لعلة به فحسن و إلا فالأقرب التحريم، و الأفضل الإفطار على الحلاوة و أفضلها

(1) الوسائل الباب 12 من صلاة العيد.
(2) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.
(3) الوسائل الباب 13 من صلاة العيد.
(4) ص 25.
(5) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.
(6) مستدرك الحاكم ج 1 ص 294.
التالي صفحة 273 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...