الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 10 · صفحة 266 من 548

[صفحة 266]

و نحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عن ابى عبد الله (عليه السلام) (1) في حديث «انه سأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان. الى ان قال: و يخرج الى البر حيث ينظر الى آفاق السماء و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه و قد كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يخرج الى البقيع فيصلي بالناس». و ما رواه في كتاب الإقبال عن محمد بن الحسن بن الوليد بإسناده عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاق السماء، و قال لا تصلين يومئذ على بارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين». و قال في كتاب الفقه الرضوي (3) «و إذا أردت الصلاة فابرز تحت السماء و قم على الأرض و لا تقم على غيرها. الى آخره». و قل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا (رضوان الله عليهم). و منها- ان يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة [الصلاة (ثلاثا)] - فإنه لا أذان و لا إقامة لغير الخمس- الصلاة (ثلاثا). و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «قلت له أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و اقامة؟ قال ليس فيهما أذان و لا اقامة و لكن ينادى الصلاة (ثلاث مرات) و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثم ينزل». و الأخبار بأنه ليس فيها أذان و لا إقامة كثيرة قد تقدم جملة منها. قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بل يقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) و يجوز رفعها بإضمار خبر أو مبتدأ و نصبها بإضمار «احضروا أو ائتوا» و قال ابن ابى عقيل يقول «الصلاة جامعة». و لم نقف على مستنده.

(1) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.
(2) الوسائل الباب 17 من صلاة العيد.
(3) صلاة البحار ص 862.
(4) الفقيه ج 1 ص 322 و في الوسائل الباب 7 و 33 من صلاة العيد.
التالي صفحة 266 من 548 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...