الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 459 من 531

[صفحة 459]

ردا على من أنكر وجود الدليل على ذلك و اما قيام دليل آخر يعارضه فيصير من قبيل تعارض الدليلين في حكم من الأحكام و هو خارج عن محل البحث. و اما قوله في المدارك-: «على ان هذا التشبيه ربما اقتضى توجه النفي إلى الفضيلة و الكمال. إلخ»- ففيه (أولا) ان التشبيه لا يجب ان يكون من كل وجه. و (ثانيا) ان كونها في المشبه كذلك لا يوجب كونها في المشبه به على نحوه، نعم لو كان الواقع في الرواية هو العكس اعني تشبيه الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) في الصلاة بالزكاة مع الصوم يتجه ما ذكره فإنك إذا قلت «زيد كالأسد» يعني في الشجاعة فان المبالغة و التجوز انما هو في جانب المشبه و اما في جانب المشبه به فهو على الحقيقة. على ان الفاضل المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس سره) في الوسائل نقل عن الصدوق في الفقيه (1) صحيحة زرارة و أبي بصير بما هذه صورته قال:

«ان الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من تمام الصلاة و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)». و ذكر انه اقتطعه من حديث طويل، و ظني إني وقفت عليه في الكتاب المذكور حين قرأ بعض الاخوان علي الكتاب المذكور و لكن لا يحضرني موضعه الآن و هو اما ان يكون رواية لتلك الصحيحة بنحو آخر أو يكون حديثا آخر، و أياما كان فهو ظاهر في المراد عار عن وصمة الإيراد و يعضده الخبران المتقدمان. و بذلك يظهر لك قوة القول المشهور و انه المؤيد المنصور. و لا تكاد تقع على أمثال هذه التحقيقات في غير كتبنا و زبرنا و له سبحانه المنة و الحمد على مزيد إفضاله

(1) الوسائل الباب 10 من التشهد رقم (1) و قد نقل صحيحة زرارة و أبي بصير بالمتن المتقدم عن الشيخ ص 457 في نفس الباب برقم (2) و لم ينقلها عن الفقيه مع ان الصدوق رواها فيه في ج 2 ص 119 من الطبع الحديث و قد نقلها عنه في الوسائل في الباب (1) من زكاة الفطرة.
التالي صفحة 459 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...