الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 442 من 531

[صفحة 442]

السابع- ما رواه عن احمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزئ أن أقول في الرابعة؟ قال نعم».

الثامن- ما رواه عن محمد بن مسلم في الصحيح (2) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) التشهد في الصلاة؟ قال مرتين. قال قلت و كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل: «اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله» ثم تنصرف. قال قلت قول العبد «التحيات للّٰه و الصلوات الطيبات للّٰه»؟ قال هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربه».

التاسع- ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف ان يفوته فسلم و انصرف أجزأه».

العاشر- ما رواه عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا و ان كنت قد تشهدت فلا تعد».

الحادي عشر- ما رواه عن زرارة في الموثق (5) قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ فقال تمت صلاته و انما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ و يجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد».

الثاني عشر- ما رواه عن زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (6)

(1) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(2) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(3) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(4) الوسائل الباب 3 من التسليم.
(5) الوسائل الباب 13 من التشهد، و في الوسائل «عبيد بن زرارة» و في التهذيب ج 1 ص 226 و الوافي باب «الحدث و النوم في الصلاة» كما هنا.
(6) الوسائل الباب 13 من التشهد.
التالي صفحة 442 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...