الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 441 من 531

[صفحة 441]

لفهمه منها على وجه لا يعتريه ان شاء اللّٰه نقض و لا إبرام:

فالأول- ما رواه في الكافي عن بكر بن حبيب (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون، إذا حمدت اللّٰه أجزأ عنك».

الثاني- ما رواه في الكافي و التهذيب عن بكر بن حبيب أيضا (2) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) اي شيء أقول في التشهد و القنوت؟ فقال قل بأحسن ما علمت فإنه لو كان موقتا لهلك الناس».

الثالث- ما رواه في الكافي عن سورة بن كليب (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن ادنى ما يجزئ من التشهد فقال الشهادتان».

الرابع- ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد الملك بن عمرو الأحول عن ابي عبد اللّٰه (عليه السلام) (4) قال: «التشهد في الركعتين الأولتين: الحمد للّٰه اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و تقبل شفاعته في أمته و ارفع درجته».

الخامس- ما رواه عن زرارة في الصحيح (5) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزئ من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال ان تقول: اشهد ان لا إله إلا اللّٰه وحده لا شريك له. قلت فما يجزئ من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ قال الشهادتان».

السادس- ما رواه عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر (عليه السلام) (6) يقول «إذا جلس الرجل للتشهد فحمد اللّٰه تعالى أجزأه».

(1) الوسائل الباب 5 من التشهد.
(2) الوسائل الباب 5 من التشهد.
(3) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(4) الوسائل الباب 3 من التشهد.
(5) الوسائل الباب 4 من التشهد.
(6) الوسائل الباب 4 من التشهد.
التالي صفحة 441 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...