الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 20 من 531

[صفحة 20]

كان من نيته ان يكبر؟ قلت نعم. قال فليمض في صلاته». و ما رواه في الفقيه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) (1) انه قال: «الإنسان لا ينسى تكبيرة الافتتاح». و ما رواه في التهذيب و الفقيه في الصحيح عن احمد بن محمد بن أبي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (2) قال: «قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال أجزأه». و ما رواه الشيخ عن أبي بصير في الموثق أو الضعيف أو الصحيح (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة و نسي أن يكبر فبدأ بالقراءة؟ فقال ان ذكرها و هو قائم قبل ان يركع فليكبر و ان ركع فليمض في صلاته». و ما رواه في الفقيه في الصحيح و كذا في التهذيب في الصحيح أيضا عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «قلت له الرجل ينسى أول تكبيرة من الافتتاح؟

فقال ان ذكرها قبل الركوع كبر ثم قرأ ثم ركع و ان ذكرها في الصلاة كبرها في قيامه في موضع التكبيرة قبل القراءة أو بعد القراءة. قلت فان ذكرها بعد الصلاة؟ قال فليقضها و لا شيء عليه». و أجاب الشيخ عن هذه الأخبار بالحمل على من لا يتيقن الترك بل شك فيه.

أقول: و هذا الحمل و ان أمكن في بعضها و لو على بعد إلا انه في بعض آخر لا يخلو من تعسف و الوجه على ما ظهر في ذلك انما هو الجمل على التقية و ان لم يعلم به قائل منهم كما حققناه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب، لان عمل الطائفة المحقة على الأخبار الأولة فيتعين ان يكون ذلك مذهبهم (عليهم السلام) و لا وجه لهذه الأخبار بعد ذلك إلا ما قلناه لأنها متى ثبتت عنهم و المعلوم من مذهبهم خلافها فلا وجه لخروجها عنهم إلا

(1) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.
(2) الوسائل الباب 3 من تكبيرة الإحرام.
(3) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.
(4) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.
التالي صفحة 20 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...