و يدل على ذلك جملة من الأخبار: منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد». و ما رواه في الكافي عن أبي العباس البقباق و ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) انه قال: «في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ انه لم يكبر». و ما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (3) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل اقام الصلاة و نسي أن يكبر حين افتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة». و عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) «في الذي يذكر انه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال إذا استيقن انه لم يكبر فليعد و لكن كيف يستيقن». و عن ذريح في الحسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (5): «سألته عن الرجل ينسى ان يكبر حتى قرأ؟ قال يكبر». و عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في الصحيح (6) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى ان يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال يعيد الصلاة». و في الموثق عن عمار (7) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل سها خلف الامام فلم يفتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة و لا صلاة بغير افتتاح. الحديث».
فهذه جملة من الأخبار الصريحة في الدلالة على المطلوب إلا انه قد ورد أيضا بإزائها ما يدل على خلاف ذلك: و منه- ما رواه الشيخ و الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (8) قال: «سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال أ ليس
(1) الوسائل الباب 2 من تكبيرة الإحرام.