الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 8 · صفحة 160 من 531

[صفحة 160]

و على ما ذكرناه هنا تحمل موثقة عمار كما أشرنا إليه آنفا من حملها على الساهي و انه يعدل إلى سورة أخرى. هذا كله في ما لو ذكر قبل قراءة السجدة و اما لو قرأ السجدة أيضا ساهيا و لم يذكر إلا بعد قراءتها فإشكال لما ذكره من الاحتمالين في المقام. و اللّٰه العالم.

(الرابع) [جواز قراءة العزائم في النوافل] - الظاهر انه لا خلاف في جواز قراءة العزائم في النوافل و على ذلك تدل موثقة سماعة المتقدمة حيث قال فيها «و لا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع» و هو مبني على اغتفار زيادة السجدة في التطوع، و حينئذ فإذا قرأها في أثناء القراءة سجد ثم قام و أتم القراءة و ركع، و لو كانت السجدة في آخر السورة فقد صرح بعضهم بأنه بعد السجود يقوم ثم يقرأ الحمد استحبابا ليكون ركوعه عن قراءة و استند في ذلك إلى رواية الحلبي المتقدمة بحملها على النافلة، و نقل عن الشيخ انه يقرأ الحمد و سورة أو آية معها. و لو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم بحملها على النافلة كما تقدم، و بذلك صرح العلامة من غير خلاف يعرف، و يعضده ان السجود واجب و سقوطه يحتاج إلى دليل، و مجرد السهو عنه في محله لا يصلح لأن يكون دليلا على السقوط و يخرج النص شاهدا على ذلك.

(الخامس) [استحباب التكبير عند رفع الرأس من سجود العزيمة] - قال في المنتهى: يستحب له إذا رفع رأسه من السجود ان يكبر رواه الشيخ في الصحيح عن عبد اللّٰه بن سنان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال:

«إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلا تكبر قبل سجودك و لكن تكبر حين ترفع رأسك، و العزائم أربعة. الحديث». و روى في المنتهى عن الشيخ انه روى في الموثق عن سماعة قال: «قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) إذا قرأت السجدة فاسجد و لا تكبر حتى ترفع رأسك».

(1) الوسائل الباب 42 من قراءة القرآن.
التالي صفحة 160 من 531 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...