قارورة مسك في مسجده فإذا دخل للصلاة أخذ منه فتمسح به». و روى الصدوق في كتاب ثواب الأعمال بسنده عن المفضل بن عمر عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: «ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليهما غير متعطر». الى غير ذلك من الاخبار. و [كراهة الصلاة في الثياب السود] (منها)- انه يكره الصلاة في الثياب السود عدا العمامة و الخف و الكساء و هو ثوب من صوف و منه العباء، كذا نقل عن الجوهري. و يدل عليه ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن احمد بن محمد رفعه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «يكره السواد إلا في ثلاثة: الخف و العمامة و الكساء». و روى في كتاب الزي من الكتاب المذكور عن احمد بن ابي عبد الله عن بعض أصحابه رفعه (3) قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يكره السواد إلا في ثلاث: الخف و العمامة و الكساء». و عن حذيفة بن منصور (4) قال: «كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) بالحيرة فأتاه رسول ابي العباس الخليفة يدعوه فدعا بممطر أحد وجهيه اسود و الآخر أبيض فلبسه ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) اما إني ألبسه و انا اعلم انه لباس أهل النار».
أقول: في القاموس الممطر و الممطرة بكسرهما ثوب صوف يتوقى به من المطر.
ثم أقول: يحتمل ان يكون لبسه (عليه السلام) له في تلك الحال لضرورة دفع المطر أو تقية حيث انه المعمول عليه عند المخالفين يومئذ. و روى الصدوق في الفقيه (5) مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال في ما علم أصحابه «لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون». و روى بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (6) انه قال
(1) الوسائل الباب 43 من لباس المصلي.