الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · صفحة 384 من 578

[صفحة 384]

بهذا اللفظ مشعر بنوع تردد و توقف كما لا يخفى إذ لا وجه له إلا ما ذكرناه.

(المسألة الرابعة) [كفاية الصب في بول الرضيع] - مذهب الأصحاب (رضوان الله عليهم) لا نعلم فيه مخالفا انه يكفي صب الماء في بول الرضيع من غير غسل و نقل عليه الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة. و المستند فيه بعد الإجماع الأصل السالم من المعارض و ما رواه الشيخ في الحسن على المشهور بإبراهيم بن هاشم الصحيح على الاصطلاح الغير الصحيح عندي و عند جملة من المحققين عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟ قال تصب عليه الماء فان كان قد أكل فاغسله غسلا، و الغلام و الجارية شرع سواء». و أيد بعضهم هذه الرواية برواية السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (2) «ان عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا بوله قبل ان يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين». و فيه اشكال يعلم مما قدمنا من الكلام في هذه الرواية، و في الفقه الرضوي (3) «و ان كان بول الغلام الرضيع فصب عليه الماء صبا و ان كان قد أكل الطعام فاغسله و الغلام و الجارية سواء».

إلا انه قد روى الشيخان الكليني و الطوسي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبي يبول على الثوب؟ قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره». و روى الشيخ في الموثق عن سماعة (5) قال: «سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال اغسله. قلت فان لم أجد مكانه؟ قال اغسل الثوب كله». و ظاهر الخبرين المذكورين كما ترى المنافاة لما تقدم. و قد أجاب الشيخ في الاستبصار عن الخبر الثاني بحمل الغسل على الصب أو على

(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.
(2) رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.
(3) ص 6.
(4) رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.
(5) رواه في الوسائل في الباب 3 من النجاسات.
التالي صفحة 384 من 578 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...