الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 5 · صفحة 227 من 578

[صفحة 227]

فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت منه قبل ان تموت أ يبيعه من مسلم؟ قال نعم و يدهن منه». و في الصحيح عن سعيد الأعرج (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في السمن و الزيت ثم تخرج منه حية؟ فقال لا بأس بأكله». و في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (2) «ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الإناء أن يشرب منه و يتوضأ منه». و رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء و يتوضأ منه؟ قال يسكب منه ثلاث مرات و قليله و كثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه و يتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه». و روى الحميري في قرب الاسناد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) (4) «ان عليا (عليه السلام) قال لا بأس بسؤر الفأرة أن يشرب منه و يتوضأ». و هذه الأخبار- كما ترى- ظاهرة بل صريحة في الدلالة على الطهارة و إليها استند القائل بالطهارة في الفأرة و الوزغة، و اما صحيحة أبي العباس فعمومها صالح للدلالة على الجميع و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء».

(1) رواه في الوسائل في الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة.
(2)- في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسآر.
(3)- في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسآر.
(4)- في الوسائل في الباب 9 من أبواب الأسآر.
(5) رواه في الوسائل في الباب 33 من النجاسات.
التالي صفحة 227 من 578 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...