الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · صفحة 61 من 418

[صفحة 61]

ابي عقيل الى وجوب اعادة الغسل، و هو ضعيف مردود بالأخبار، و قد تقدم القول في ذلك في آخر المسألة التاسعة في مستحبات الغسل (1).

(الثانية)- ان تلاقي مع ذلك كفنه قبل وضعه في القبر، و المنقول عن الصدوقين و أكثر الأصحاب وجوب غسلها ما لم يطرح في القبر و قرضها بعده، و المنقول عن الشيخ وجوب قرضها مطلقا، و يدل عليه ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) (2) قال: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض منه». و ما رواه الشيخ في الحسن عن الكاهلي عن الصادق (عليه السلام) (3) قال: «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد ما يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض منه». و رواه الكليني عن الكاهلي أيضا مثله (4) و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن ابي عمير و احمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن». و الأصحاب انما استدلوا هنا للقول المشهور- كما في المدارك و الذخيرة- بان في القرض إتلافا للمال و هو منهي عنه فيقتصر في ذلك على محل الاتفاق، قال في المدارك بعد نقل القول بالتفصيل: «و هو حسن لأن في القرض. الى آخر ما ذكرناه» و اعترضه في الذخيرة (6) بجواز

(1) ج 3 ص 466.
(2) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب التكفين.
(3) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب التكفين.
(4) أقول خبر الكاهلي قد نقله الشيخ بطريق صحيح عن الكاهلي و هو احمد بن محمد ابن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن الكاهلي، و نقله ايضا بطريق آخر عن على بن محمد عن احمد بن محمد بن ابي نصر، و علي بن محمد هنا مشترك، و المنقول في الأصل هو السند الصحيح إلى الكاهلي و هو ممدوح. منه «(قدس سره)».
(5) رواه في الوسائل في الباب 24 من أبواب التكفين.
(6) حيث قال: «احتج الأولون بان في القرض إتلاف المال و هو منهي عنه فيقتصر في ذلك على محل الاتفاق. و فيه ان عموم الأخبار الآتية دال على القرض فيخصص بها ما دل على تحريم إتلاف المال، ثم ذكر اخبار القرض» منه «(قدس سره)».
التالي صفحة 61 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...