الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · صفحة 257 من 418

[صفحة 257]

ما عرفت من ان الخبر ظاهر بل صريح في السعة، و به يظهر ان الأظهر هو القول بعدم الإعادة في المسألة المذكورة، و ما ادعاه ايضا من التقييد في كلام الأصحاب محل نظر لما عرفت في عبارة الشيخ من الإطلاق و كذا عبارة العلامة التي ارتكب التقييد فيها. و اللّٰه العالم.

(السابع) [من نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم] - قال في المعتبر: لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه و هو اختيار علم الهدى. و قال الشيخ ان اجتهد و طلب لم يعد و إلا أعاد، لنا- انه صلى بتيمم مشروع فلا يلزمه الإعادة، و لان النسيان لا طريق إلى إزالته فصار كعدم الوصلة، الى ان قال: و في رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) (1) «يتوضأ و يعيد». و في سندها عثمان بن عيسى و هو ضعيف فهي إذن ساقطة. انتهى. و قال في الذكرى: و لو نسي الماء أجزأ عند المرتضى لعموم «رفع عن أمتي الخطأ» (2). و الشيخ يعيد ان لم يطلب، لهذا الخبر، و ضعف بعثمان بن عيسى. و قول الشيخ أقرب للتفريط. و الشهرة تدفع ضعف السند. انتهى. أقول: التحقيق عندي ان ظاهر الخبر المشار اليه هو الإعادة في صورة النسيان مع سعة الوقت مطلقا طلب أو لم يطلب، و الواجب العمل به و ضعفه باصطلاحهم مجبور بالشهرة كما ذكره في الذكرى و اخبار الطلب يجب تخصيصها بالخبر المذكور، و به يظهر ضعف ما اختاره في الذكرى ايضا كما ضعف ما اختاره في المعتبر، نعم لو كان الذكر حال الضيق فالمتجه الاجتزاء بما فعل كما تقدم و هو خارج عن مورد الخبر كما عرفت. و اما قوله في المعتبر: لنا- انه صلى بتيمم مشروع، فإن أراد و لو في حال السعة فهو مجرد مصادرة، و ان أراد في حال الضيق فهو صحيح لما سلف.

(الثامن) [من كان معه ماء فأراقه أو مر بماء فلم يتطهر] - لو كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر قبل الوقت و الحال انه لا ماء ثمة تيمم و صلى و لا اعادة عليه إجماعا كما في المنتهى، و لو كان ذلك

(1) ص 256.
(2) رواه في الوسائل في الباب 30 من الخلل في الصلاة و 56 من جهاد النفس.
التالي صفحة 257 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...