الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 4 · صفحة 18 من 418

[صفحة 18]

و رواه في الفقيه مرسلا (1) قال: «سئل أبو الحسن الثالث (عليه السلام) عن ثياب تعمل بالبصرة. الحديث».

أقول: و يشير الى ذلك جملة من الأخبار الدالة على النهي عن التكفين بكسوة الكعبة فإن الظاهر انه ليس إلا من حيث كونها حريرا محضا كما استظهره شيخنا الشهيد في الذكرى و إلا كان الأنسب الاستحباب للتبرك، و من تلك الأخبار ما رواه في التهذيب عن الحسين بن عمارة عن الباقر (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الرجل اشترى من كسوة البيت شيئا هل يكفن به الميت؟ قال: لا». و نحوها رواية عبد الملك بن عتبة الهاشمي (3) و قال في الفقه الرضوي (4): «لا تكفنه في كتان و لا ثوب إبريسم و إذا كان ثوب معلم فاقطع علمه و لكن كفنه في ثوب قطن و لا بأس في ثوب صوف».

انتهى. و قال في الفقيه: «و لا يجوز ان يكفن الميت في كتان و لا إبريسم و لكن في القطن» و الظاهر انه مأخوذ من هذه العبارة كما عرفت في غير مقام. و الشيخ قد روى عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) (5) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): نعم الكفن الحلة و نعم الأضحية الكبش الأقرن». ثم حمله على التقية لموافقته لمذهب العامة (6) قال: لان الكفن لا يجوز ان يكون من

(1) رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين.
(2) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب التكفين. (4) ص 18.
(3) رواه في الوسائل في الباب 22 من أبواب التكفين. (4) ص 18.
(4) ص 18.
(5) رواه في الوسائل في الباب 23 من أبواب التكفين.
(6) في المحلى لابن حزم ج 5 ص 123 «لا يحل تكفين الرجل بما لا يحل لباسه من حرير أو مذهب أو معصفر و جائز تكفين المرأة في كل ذلك» و في المنهاج للنووي على هامش شرحه تحفة المحتاج ج 1 ص 531 «يكفن الميت بعد غسله بما له لبسه حيا فلا يجوز الحرير و المزعفر للرجل و الخنثى» و في شرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج 4 ص 266 «قال أصحابنا يحرم تكفين الرجل بالحرير و يجوز للمرأة فيه مع الكراهة و كره مالك و عامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا، قال ابن المنذر لا احفظ خلافه» و في البحر الرائق ج 2 ص 176 «لا يكفن بما لا يجوز لبسه حال الحياة كالحرير للرجال» و في مجمع الانهر فقه الحنفية ج 1 ص 181 «لا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال الحياة فلا يجوز الحرير و نحوه و يجوز للنساء الحرير» و في نيل المآرب لعبد القادر الشيباني الحنبلي ج 1 ص 54 «يحرم التكفين بحرير و مذهب الذكر و الأنثى و الخنثى و يجوز الحرير عند عدم ثوب واحد يستر جميعه».
التالي صفحة 18 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...