عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) «ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر و لا عتبة يوم صفين و دفنهما في ثيابهما و صلى عليهما».
(التاسع) - ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الثاني (2)- من انه إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه. إلخ- ظاهر المخالفة لجملة أخبار المسألة و لاتفاق الأصحاب من ان الدفن بثيابه من غير غسل انما هو لمن لم يدرك و به رمق و إلا فلو أدرك و به رمق وجب تغسيله كغيره و حمله الأصحاب على التقية لموافقته للعامة (3) و هو جيد.
(العاشر) - ما تضمنه خبر عمرو بن خالد الأول (4) و كذا كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه (5)- من الأمر بحل ما كان معقودا عليه من اللباس الذي عليه كالسراويل و الخف على تقدير القول بدفنه فيه و نحوهما- مما لم يتعرض له الأصحاب في هذا المقام فيما اعلم، و يجب العمل بذلك لدلالة الخبرين المذكورين من غير معارض في البين.
(الحادي عشر) [حكم من قتل في المعصية] - ما تضمنه كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه من
(1) رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.