الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · صفحة 317 من 479

[صفحة 317]

أبو جعفر (عليه السلام): انها لو سألت رسول الله (صلى الله عليه و آله) قبل ذلك و أخبرته لأمرها بما أمرها به. قلت فما حد النفساء؟ قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فإن هي طهرت و إلا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت و احتشت فان كان انقطع الدم فقد طهرت و ان لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين و تصلي». و روى الصدوق في العلل عن حنان بن سدير (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) لأي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما و لم تعط أقل منها و لا أكثر؟ قال:

لان الحيض أقله ثلاثة أيام و أوسطه خمسة و أكثره عشرة فأعطيت أقله و أوسطه و أكثره». و روى في العيون عن الرضا (عليه السلام) فيما كتبه للمأمون (2) قال:

«و النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت و ان لم تطهر قبل العشرين حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت و صلت. الحديث». و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) (3) في حديث شرائع الدين قال: «و النفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما إلا ان تطهر قبل ذلك فان لم تطهر قبل العشرين اغتسلت و احتشت و عملت عمل المستحاضة». و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان (4) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تقعد النفساء سبع عشرة ليلة فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة». و عن محمد بن مسلم في الصحيح (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):

كم تقعد النفساء حتى تصلي؟ قال ثماني عشرة سبع عشرة ثم تغتسل و تحتشي و تصلي». و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثين أو أربعين يوما الى الخمسين».

(1) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.
(2) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.
(3) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.
(4) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.
(5) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.
(6) رواه في الوسائل في الباب 3 من أبواب النفاس.
التالي صفحة 317 من 479 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...