المسجد و سائر جسدها خارج.». و قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي (1): «. ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستذفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب.». و في موثقة زرارة (2): «. ثم هي مستحاضة فلتغتسل و تستوثق من نفسها و تصلي كل صلاة بوضوء. الحديث». و في حديث يونس (3) المشتمل على السنن الثلاث «و أمرها ان تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي». و في موضع آخر منه «و تلجمي». الى غير ذلك من الاخبار. و الاستثفار بالسين المهملة ثم التاء المثناة من فوق ثم الثاء المثلثة و في آخره راء مصدر قولك: استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفيه بين رجليه الى حجزته بضم الحاء و الجيم الساكنة، أو من استثفر الكلب بذنبه: جعله بين فخذيه، أو من ثفر الدابة بالثاء المثلثة الذي يجعل تحت ذنبها، و منه الحديث «الاستثفار ان تجعل مثل ثفر الدابة (4) و في المغرب «استثفر المصارع إزاره و بإزاره إذا اتزر به ثم رد طرفيه بين رجليه فغرزهما في حجزته» و قد ذكر في الروض ان المراد به هنا التلجم بان تشد على وسطها خرقة كالتكة و تأخذ خرقة أخرى و تعقد أحد طرفيها بالأولى من قدام و تدخلها بين فخذيها و تعقد الطرف
(1) المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.