(عليه السلام) (1) قال: «لا بأس ان تتلو الحائض و الجنب القرآن». و في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل يتغوط القرآن؟ قال: يقرأون ما شاءوا». و في الموثق عن ابن بكير (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ القرآن؟ قال: نعم يأكل و يشرب و يقرأ القرآن و يذكر الله عز و جل ما شاء». و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال قال أبو جعفر (عليه السلام) (4): «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة.
الحديث».
و ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم عن زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «تقرأ الحائض القرآن و النفساء و الجنب ايضا». و ما رواه الصدوق في العلل (6) في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قالا: «قلنا له الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال: نعم ما شاءا إلا السجدة و يذكران الله تعالى على كل حال». و رواه الشيخ (رحمه الله) في الموثق مثله، و ما رواه في الفقيه (7) عن ابي سعيد الخدري في وصية النبي (صلى الله عليه و آله)» لعلي (عليه السلام) انه قال: «يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما». قال الصدوق (رحمه الله): «يعنى به قراءة العزائم دون غيرها» و ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة (8) قال: «سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه و بين سبع آيات». ثم قال الشيخ (رحمه الله) و في رواية زرعة عن سماعة (9) قال «سبعين آية». و في الفقه الرضوي (10) «و لا بأس بذكر الله تعالى و قراءة القرآن و أنت جنب إلا العزائم التي تسجد فيها و هي الم تنزيل و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك». و بهذه العبارة
(1) رواه في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.