الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 3 · صفحة 14 من 479

[صفحة 14]

المذكورة و أمثالها على المدعى، فيقى الحكم عاريا عن الدليل و الأصل البراءة، الا ان الاحتياط يقتضي الوقوف على ما عليه الأصحاب (رضوان الله عليهم) سيما مع عدم المخالف ظاهرا.

(المقام الثاني)- في الانزال و فيه أيضا مسائل (الأولى) [وجوب الغسل بالإنزال في الرجل و حكم إنزال المرأة] - لا ريب انه كما يجب على الرجل و المرأة الغسل بالجماع على الوجه المتقدم كذا يجب عليهما بإنزال الماء الأكبر يقظة و نوما على المعروف من مذهب الأصحاب بل لم ينقل فيه خلاف، الا انه يظهر من كلام الصدوق (قدس سره) في المقنع الخلاف في المرأة إذا أنزلت بالاحتلام حيث قال: «و ان احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل، و روى ان عليها الغسل إذا أنزلت» و هو في الرجل مجمع عليه رواية، و اما في المرأة فعلى أشهرها:

فمن الأخبار الدالة عليه في الرجل حسنة الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ عليه غسل؟ قال: نعم إذا أنزل». و حسنة الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كان علي (عليه السلام) يقول: انما الغسل من الماء الأكبر». و رواية عنبسة بن مصعب عنه (عليه السلام) (3) قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في شيء الغسل إلا في الماء الأكبر». و الحصر في هذه الاخبار و أمثالها إضافي بالنسبة الى ما يخرج من الذكر من المذي و نحوه، فلا ينافي ما دل على الوجوب بمجرد التقاء الختانين كما تفصح عنه

رواية عنبسة عنه (عليه السلام) (4) قال: «كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء و لا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر».

الى غير ذلك من الاخبار.

(1) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.
(2) المروية في الوسائل في الباب 9 من أبواب الجنابة.
(3) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.
التالي صفحة 14 من 479 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...