أو الى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم (عليهم السلام) (1) المتضمنة لغسل الميت و انه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع. و الا كمل من المرفق لما تضمنته صحيحة يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) «يبدأ فغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء.». و صحيحة أحمد ابن محمد بن ابي نصر (3) قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول. الحديث». و قد تقدم قريبا، و رواية قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام) (4) انه قال في غسل الجنابة: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.». و الظاهر ان تثنية المرفق و افراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ (رحمه الله) و رواية الحميري تؤيد الأول، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: «و في بعض النسخ تغسل يديك الى المرفقين و هو الصواب». و تكفي المرة و الأفضل الثلاث لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة». و روى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق (عليه السلام) (6): «اغسل يدك من البول مرة و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلاثا». و رواية حريز عن الباقر (عليه السلام) (7) قال: «يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا». و في الفقه الرضوي (8) «و تغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل ان تدخلهما الإناء و تسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك
(1) المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.