و مثله رواه في الخصال (1) في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلي (عليه السلام) و (منها)- مس الذكر باليمين وقت البول، رواه الصدوق (قدس سره) في الفقيه (2) مرسلا قال: «و قال أبو جعفر (عليه السلام): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه». و (منها)- البول قائما، لما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم (3) و غيرها أيضا، و في بعضها (4) انه من الجفاء. و (منها)- البول مطمحا به، لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) (5) قال: «نهى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشيء المرتفع في الهواء». و مثلها رواية مسمع عنه (عليه السلام) (6). و لا ينافي ذلك ما تقدم في استحباب ارتياد مكان للبول كان يكون على مكان مرتفع من الأرض، إذ الارتفاع المعتبر هناك هو بقدر ما يؤمن معه من الترشح. و (منها)- البول في الماء جاريا و راكدا، و ان كان الأول أخف كراهة. و ظاهر المفيد في المقنعة التحريم. و نقل عن ظاهر علي بن بابويه نفيها في الأول. و من الاخبار الواردة في ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (7) و صحيحة الفضيل (8) «لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري، و كره ان يبول في الماء الراكد».
(1) في الصحيفة 60 في الوسائل في الباب- 16- من أبواب أحكام الخلوة.