الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 77 من 418

[صفحة 77]

و (منها)- الكلام - على المشهور- إلا ما استثنى مما سيأتي تفصيله. و قال في الفقيه (1): «لا يجوز الكلام على الخلاء، لنهي النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) عن ذلك» و يدل على النهي عن ذلك

رواية صفوان عن الرضا (عليه السلام) (2) قال:

«نهى رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط أو يكلمه حتى يفرغ». و روى الصدوق في الفقيه (3) مرسلا و في العلل مسندا عن أبي بصير قال:

«قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام): لا تتكلم على الخلاء، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة». و استثني من ذلك ذكر اللّٰه تعالى و تحميده و قراءة آية الكرسي و حكاية الأذان. و يدل على الأول صحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال:

«مكتوب في التوراة التي لم تغير ان موسى (عليه السلام) سأل ربه فقال: الهي انه يأتي علي مجالس أعزك و أجلك أن أذكرك فيها. فقال: يا موسى ان ذكري حسن على كل حال». و بمضمونها أخبار أخر أيضا. و على الثاني ما رواه الحميري في كتاب قرب الاسناد (5) عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على الخلاء فليحمد اللّٰه في نفسه».

(1) ج 1 ص 21.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 6- من أبواب أحكام الخلوة.
(3) ج 1 ص 21 و في العلل ص 104 و في الوسائل في الباب- 6- من أبواب أحكام الخلوة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة و في الباب- 1- من أبواب الذكر.
(5) في الصحيفة 36 و في الوسائل في الباب- 7- من أبواب أحكام الخلوة.
التالي صفحة 77 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...