الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 60 من 418

[صفحة 60]

الواردة في الجنب بالإنزال إذا بال و لم يستبرئ على الأمر بالوضوء:

كقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (1): «و ان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء.». و قوله (عليه السلام) في موثقة سماعة (2): «و ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي». و مثلهما رواية معاوية بن ميسرة (3) و مقتضى الجمع حملها على عدم الاستبراء. و يدل عليه أيضا قوله (عليه السلام)- في صحيحة ابن سنان (4) الآتية ان شاء اللّٰه في المبحث الثالث من الفصل الثاني من هذا المطلب-:

«و الودي فمنه الوضوء، لانه يخرج من دريرة البول».

بحمله على الخروج قبل الاستبراء، كما هو ظاهر الخبر، و للإجماع- نصا و فتوى- على عدم سببية الودي للوضوء كما يأتي بيانه ان شاء اللّٰه تعالى. و يظهر من بعض فضلاء متأخري المتأخرين الميل- لو لا الإجماع المدعى في المقام- الى العمل بإطلاق الخبرين المذكورين (5)، و حمل ما عارضهما من مفهوم روايات الاستبراء على الاستحباب، استضعافا لدلالة المفهوم و عدم ظهورها في الوجوب، و هكذا صحيحة ابن سنان أيضا حملها على الاستحباب. و لا يخفى وهنه. و التحقيق انه قد تعارض إطلاق صحيحتي عبد اللّٰه بن أبي يعفور و حريز (6) بعدم الوضوء بذلك البلل أعم من أن يكون مع الاستبراء و عدمه، و إطلاق صحيحة ابن مسلم و روايتي سماعة و معاوية بوجوب الوضوء بذلك البلل مطلقا أيضا.

(1) المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء. و في الباب- 36- من أبواب الجنابة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء. و في الباب- 36- من أبواب الجنابة.
(3) المروية في الوسائل في الباب- 36- من أبواب الجنابة.
(4) المروية في الوسائل في الباب- 12- من أبواب نواقض الوضوء.
(5) في الصحيفة 59.
(6) في الصحيفة 59.
التالي صفحة 60 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...