الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 57 من 418

[صفحة 57]

و عن السيد المرتضى «انه ينتر الذكر من أصله إلى طرفه ثلاث مرات» و هو المنقول عن ابن الجنيد. و قال الصدوق في الفقيه (1): «و من أراد الاستنجاء فليمسح بإصبعه من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات، ثم ينتر ذكره ثلاث مرات» و هو المنقول عن أبيه في الرسالة. و اقتصر المحقق في المعتبر على نقل قولي الشيخين و السيد، و قال: «ان كلام الشيخ أبلغ في الاستظهار» و قال في الشرائع: «و كيفيته ان يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه إلى رأس الحشفة ثلاثا، و ينتره ثلاثا» و نسب السيد في المدارك هذه الكيفية إلى كلام الشيخ في المبسوط، و في فهمها منه تأمل. و قال العلامة في المنتهى: «انه يمسح بيده من عند المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم يمسح القضيب ثلاثا، ثم ينتره ثلاثا» و مثله في التذكرة إلا انه زاد فيه التنحنح. و قال الشهيد في الدروس «يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثم إلى رأسه ثم عصر الحشفة ثلاثا و التنحنح ثلاثا». و الذي وقعت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك- زيادة على ما قدمنا نقله- رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (2) «في الرجل يبول ثم يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا؟ قال: إذا بال فخرط ما بين المقعدة و الأنثيين ثلاث مرات و غمز ما بينهما ثم استنجى، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي». و أنت خبير بأن صحيحة حفص (3) إنما تنطبق على مذهب السيد و ابن الجنيد

(1) ج 1 ص 21.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 13- من أبواب نواقض الوضوء.
(3) المتقدمة في الصحيفة 54.
التالي صفحة 57 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...