معاوية بن وهب (1): «الوضوء مثنى مثنى». و قوله (عليه السلام) في صحيحة صفوان (2): «الوضوء مثنى مثنى». و قوله في رواية زرارة (3): «الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه». و قوله في موثقة يونس (4): «يغسل ذكره و يذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين». و قول الرضا (عليه السلام) فيما رواه في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي (5):
«ان الفضل في واحدة و من زاد على اثنتين لم يؤجر». و قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة مؤمن الطاق (6): «فرض اللّٰه الوضوء واحدة واحدة و وضع رسول اللّٰه للناس اثنتين اثنتين». و قوله (عليه السلام) في مرسلة عمرو بن أبي المقدام (7): «إني لأعجب ممن يرغب أن يتوضأ اثنتين اثنتين و قد توضأ رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) اثنتين اثنتين». و ما رواه في الفقيه مضمرا مرسلا (8) «روى في المرتين أنه إسباغ». و قول الصادق (عليه السلام) في مرسلة ابن أبي عمير (9): «الوضوء واحدة فرض و اثنتان لا يؤجر و الثالثة بدعة». و قوله (عليه السلام) في رواية ابن بكير (10): «من لم يستيقن أن الواحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين». و قوله (عليه السلام) في حسنة داود بن زربي (11): «توضأ ثلاثا ثلاثا، قال
(1) المروية في الوسائل في الباب- 31- من أبواب الوضوء.