و قوله (عليه السلام) في صحيحة الأخوين (1): «. و إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك.». و في صحيحة أخرى لهما أيضا (2) «. فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه.». و يدل على الثاني صحيحة حماد عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهما السلام) (3) «في الرجل يتوضأ و عليه العمامة؟ قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه. فيمسح على مقدم رأسه». و رواية الحسين بن عبد اللّٰه (4) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه- و عليه عمامة- بإصبعه، أ يجزيه ذلك؟ فقال: نعم». و يدل على القول الثالث صحيحة زرارة (5) قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقى عنها خمارها».
فان لفظ الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب. و ما رواه الكشي في رجاله عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس (6) قال: «قلت لحريز يوما: يا أبا عبد اللّٰه كم يجزيك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال: بقدر ثلاث أصابع، و أومأ بالسبابة و الوسطى و الثالثة، و كان يونس يذكر عنه فقها كثيرا». و ظاهره ان حريز كان يرى المسح بقدر ثلاث. و رواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليه السلام) (7) قال: «يجزئ من المسح
(1) المروية في الوسائل في الباب- 15- من أبواب الوضوء.