الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 2 من 418

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الطهارة] بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الثاني في الوضوء

و البحث في أسبابه و غايته و كيفيته و أحكامه يقع في مطالب أربعة:

المطلب الأول في الأسباب

، و حيث جرت عادة الفقهاء (رضوان اللّٰه عليهم) بالبحث عن أحكام الخلوة امام الوضوء، كان الأنسب تقديمها هنا، لترتب غالب الأسباب عليها، و ليكون تقديمها ذكرا على نحو تقدمها خارجا، و حينئذ فالكلام في هذا المطلب يقع في فصلين:

الفصل الأول في آداب الخلوة

، و منها- الواجب و المحرم و المستحب و المكروه، و البحث فيها يقع في موارد أربعة:

المورد الأول في الآداب الواجبة، [وجوب ستر العورة] و منها- ستر العورة على المتخلي حال جلوسه عن ناظر محترم إجماعا فتوى و رواية. و وجوب ستر العورة و ان كان لا اختصاص له بالمتخلي لكن لما كان انكشاف العورة من لوازم الخلاء ذكروا هذا الحكم فيه بخصوصه.

التالي صفحة 2 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...