الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 2 · صفحة 124 من 418

[صفحة 124]

بحسنة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن التعويذ يعلق على الحائض. قال: نعم لا بأس. قال و قال: تقرأه و تكتبه و لا تصيبه يدها». و من الظاهر ان التعويذ لا ينفك عن الآيات القرآنية بقرينة النهي عن اصابة اليد، فان الظاهر انه إنما وقع لذلك، و حينئذ فيجب الجمع بينهما، اما بحمل رواية علي بن جعفر على الكتابة على وجه يستلزم المس و الثانية على ما ليس كذلك، أو بحملها على الكراهة كما هو ظاهر الأكثر.

هذا. و لم أقف للقائلين بالجواز على دليل سوى التمسك بالأصل، و الطعن في الآية بعدم الدلالة، تشبثا بذيل الاحتمالات وردا بضعف السند لما ورد في تفسيرها من الروايات، و كذلك جملة ما قدمناه من الاخبار، لكونه ضعيفا بهذا الاصطلاح الذي عليه المدار، مع ان من جملة القواعد المقررة و الضوابط المتكررة جبر الضعيف بالشهرة. و قد تقدم الكلام في المقدمة الثالثة (2) في ضعف الاعتماد على هذا الأصل فليراجع.

فروع:

(الأول) - الظاهر انه لا خلاف هنا في جواز مس الهامش و الورق الخالي من الكتابة، لمرسلة حريز المتقدمة (3) و كذا حمله و تعليقه- كما نقله العلامة في المنتهى- على كراهية، لما تقدم من النهي في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (4).

(الثاني) - الظاهر اختصاص حرمة المس بالملاقاة بجزء من الجسد، فلا يتعدى الى الملاقاة بطرف الثوب و نحوه، و على تقدير الأول فهل يختص بالكف بناء على انه الذي يلمس به غالبا، أو يشمل سائر الجسد؟ قولان، أظهرهما الثاني، للصدق لغة

(1) المروية في الوسائل في الباب- 37- من أبواب الحيض.
(2) في الصحيفة 44 من الجزء الأول.
(3) في الصحيفة 123.
(4) في الصحيفة 122.
التالي صفحة 124 من 418 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...