الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 97 من 567

[صفحة 97]

أقسامه، فنفاه من أصحابنا المرتضى (رضي الله عنه) و جماعة من العامة، و اليه مال المحدث السيد نعمة الله الجزائري و الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي (قدس الله سرهما) و أدلة القوم- في كتب الأصول من الطرفين- متصادمة، و الاحتجاجات متعارضة، الا ان الظاهر تبادر ذلك في كثير من الأمثلة الواردة في جملة منها. و لعل ذلك بحسب العرف و لم نقف في النصوص على ما يقتضي الحجية في شيء منها سوى مفهوم الشرط، فقد ورد في جملة منها ما يدل على ذلك.

فمنها- ما ورد عن الصادق (عليه السلام) في تفسير قوله تعالى: «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هٰذٰا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كٰانُوا يَنْطِقُونَ» (1) قال: «و الله ما فعله كبيرهم و ما كذب إبراهيم.

فقيل: كيف ذاك؟ قال: انما قال: فعله كبيرهم هذا ان نطقوا، و ان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم هذا شيئا». و (منها)- ما رواه الشيخ في التهذيب في باب النفر من منى (2) عنه (عليه السلام) في حديث قال فيه: «فان الله عز و جل يقول: «فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ» (3) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال و من تأخر فلا اثم عليه». و (منها)- ما رواه في الكافي و الفقيه عن عبيد بن زرارة (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ (5) قال: ما أبينها من شهد فليصمه و من سافر فلا يصمه».

(1) سورة الأنبياء. آية 63.
(2) و في الوسائل في باب- 9- من أبواب العود إلى منى و رمى الجمار و المبيت و النفر من كتاب الحج.
(3) سورة البقرة، آية 203.
(4) و في الوسائل في باب- 1- من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام.
(5) سورة البقرة. آية 185.
التالي صفحة 97 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...