الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 331 من 567

[صفحة 331]

و رواية العلاء بن الفضيل (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض يبال فيها. قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول». و رواية عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه و السنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، أ يتوضأ أو يغتسل منه؟ قال نعم إلا ان تجد غيره فتنزه عنه». و روى في الفقيه (3) «ان النبي (صلى الله عليه و آله) اتى الماء، فأتاه أهل البادية فقالوا: يا رسول الله ان حياضنا هذه تردها السباع و الكلاب و البهائم؟ فقال لهم: لها ما أخذت أفواهها و لكم سائر ذلك». و رواية أبي بصير (4) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون الى جانب القرية، فتكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث؟ فقال ان عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا، يعني افرج الماء بيدك. ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق.». و روى العلامة في المختلف (5) عن ابن ابي عقيل انه قال: تواتر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) ان «الماء طاهر لا ينجسه إلا ما غير لونه

(1) المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(2) المروية في الوسائل في الباب- 2- من أبواب الأسآر من كتاب الطهارة.
(3) في باب (المياه و طهرها و نجاستها) و رواه صاحب الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق. و ما ذكره (قده) يوافق رواية الشيخ (قده) في التهذيب لهذا الحديث في الجزء الأول في الصحيفة 117 و اما رواية الفقيه فليس فيها ان رسول الله (ص) اتى الماء، و انما أولها «و أتى أهل البادية رسول الله (ص) فقالوا. إلخ».
(4) المروية في الوسائل في الباب- 9- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.
(5) في الصحيفة 2.
التالي صفحة 331 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...