الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 1 · صفحة 319 من 567

[صفحة 319]

الكر بالأصوع العراقية- كما يعلم بالحساب و المقايسة- مائة صاع و ثلاثة و ثلاثون صاعا و ثلث صاع، و الصاع بوزن البحرين- كما عرفت- (1) عبارة عن ثلاثة آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم، و اثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة، و هو ربع منهم الا عشرين مثقالا من مثاقيلهم، و متى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكر بوزنهم (2) و قد وجدت بخط الوالد (طيب الله تعالى مرقده) انه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته: «وزن الصاع- في شهر رمضان من السنة السادسة و الثلاثين بعد الألف- ربع و الف و أربعة مثاقيل و ربع مثقال شيرازي» انتهى. و لا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة الى ما ضبطناه، و ذلك بزيادة الصنج أخيرا كما أشرنا إليه.

الفصل الثالث في القليل الراكد

، و تفصيل القول فيه يتم برسم مقامات:

(المقام الأول) [في نجاسة القليل و عدمها بالملاقاة] - الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) - نصا و فتوى- في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة.

إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة.

فالمشهور- بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماع- هو النجاسة.

(1) في الصحيفة 277،.
(2) لان ضرب ثلاثة آلاف و اثنى عشر مثقالا في مائة صاع يبلغ أحدا و عشرين منا و الف و قياس، فتزيد عليها ثلثها و هو ثلاث و ثلاثون و ثلث يبلغ ما ذكرنا (منه (رحمه الله) .
التالي صفحة 319 من 567 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...