(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن] - معرفة ذلك بالوزن و هو الف و مائتا رطل، و لا خلاف بينهم في هذا المقدار. و عليه تدل صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل». و انما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟ فالمشهور حمله على الأول، و هو مائة و ثلاثون درهما على المشهور، و قيل انه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير و المنتهى (2) و الظاهر انه غفلة. و قيل بحمله على الثاني و هو مائة و خمسة و تسعون درهما، و به قال للمرتضى في المصباح و الصدوق في الفقيه. و استدل على الأول بوجوه: (أحدها)- عموم قوله (عليه السلام): «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» (3). و العلم لا يتحقق مع الاحتمال. و (ثانيها)- ان الأقل متيقن و الزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل. و (ثالثها)- ان ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة (4).
(1) المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.