بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح على الرأس و القدمين (1) فإن فرغت من بعض وضوئك و انقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا فإن كان قد جف فأعد الوضوء فإن جف بعض وضوئك قبل أن تتمم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوؤك أم لم يجف (2) و إن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك فإن علمت أن الماء لا يدخل تحته فانزع (3) و لا تمسح على عمامة و لا على قلنسوة و لا على خفيك (4) فإنه أروي عن العالم(ع)لا تقية في شرب الخمر و لا المسح على الخفين (5) و لا تمسح على جوربك إلا من عذر أو ثلج تخاف على رجليك و لا ينقض الوضوء إلا ما يخرج من الطرفين (6) و لا ينقض القيء و لا القلس (7) و الرعاف و الحجامة و الدماميل و القروح وضوءا (8) و إن احتقنت أو حملت الشياف فليس عليك إعادة الوضوء (9) فإن خرج منك مما احتقنت أو احتملت من الشياف و كانت بالثفل (10) فعليك الاستنجاء و الوضوء و إن لم يكن فيها ثقل فلا استنجاء عليك و لا وضوء و إن خرج منك حب القرع و كان فيه ثفل فاستنج و توضأ و إن لم يكن فيه
(1)- الفقيه 1: 28/ 89.