و لا تغسل ثوبك و لا إحليلك من مذي و وذي (1) فإنهما بمنزلة البصاق و المخاط (2) و لا تغسل ثوبك إلا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء و لا يجب عليك إعادته (3) إلا من بول أو مني أو غائط أو ريح تستيقنها (4) فإن شككت في ريح أنها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ريحها (5) و إن استيقنت أنها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها (6) أو لم تسمع و شممت ريحها أو لم تشم (7) فإن شككت في الوضوء و كنت على يقين من الحدث فتوضأ (8) و إن شككت في الحدث فإن كنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلا أن تستيقن الحدث (9) و إن كنت على يقين من الوضوء و الحدث و لا تدري أيهما سبق فتوضأ (10) و إن توضأت وضوءا تاما و صليت صلاتك أو لم تصل ثم شككت فلم تدر أحدثت أو لم تحدث فليس عليك وضوء لأن اليقين لا ينقضه الشك (11) و إياك أن تبعض الوضوء و تابع بينه كما قال الله تبارك و تعالى (12) ابدأ
(1)- الوذي: بالذال المعجمة .. ماء يخرج عقيب إنزال المني «مجمع البحرين- و ذا- 1: 433»، و في نسخة «ش»: و ودي.