واحد (1). و منها: توقيته وقت قضاء غسل الجمعة إلى الجمعة، و هو تمام أيام الأسبوع (2)، و المروي المشهور هو اختصاصه بيوم السبت. و منها قوله: لا بأس بتبعيض الغسل (3). و منها قوله بمسح الوجه كله في التيمم، و بمسح اليد إلى أصول الاصابع (4). و مثل هذه الموارد موارد أخرى، اكتفينا بما ذكرنا. و لا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لمّا سبقتهم الشبهة، و كم له من نظير، فقد نسبوا كتاب جامع الأخبار للصدوق و هو للشعيري، و كتاب البدع لميثم البحراني و هو لعلي بن أحمد الكوفي، و دعائم الإسلام للصدوق و هو للقاضي نعمان المصري، و كتاب الكشكول في بيان ما جرى على آل الرسول للعلّامة الحلي و هو للسيد حيدر الآملي، و كتاب عيون المعجزات للسيد المرتضى و هو للحسين بن عبد الوهاب المعاصر للسيد، و كتاب المجموع الرائق للشيخ الصدوق و هو للسيد هبة اللّه، إلى غير ذلك مما لا يخفى على الخبير بالكتب فتدبر (5).
2- القول بأنه كتاب الشرائعو ذهب البعض إلى أنه كتاب الشرائع (6) لشيخ القميين الشيخ أبي الحسن
(1)- الفقه المنسوب: 308.