تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك (1). و منها: ما وقع في باب النكاح، و هو أنه قسمه إلى أربعة أوجه، و جعل الوجه الأول نكاح ميراث، و اشترط فيه حضور شاهدين (2). و هو مخالف لأصول المذهب (3). و منها قوله: إن المعوذتين من الرقية، و ليستا من القرآن أدخلوها في القرآن (4). و هو رأي من آراء الجمهور شاذ، مخالف لجميع المسلمين، ينسب إلى ابن مسعود.
فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار (5) بعد نقله هذا الخبر، في البيانات التي عقدها لتوضيح و تفسير بعض الاخبار، قال: و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة، فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى (6): أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين- بكسر الواو- من القرآن العزيز، و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها، و عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن، و إنما نزلتا لتعويذ الحسن و الحسين (عليهما السلام)، و خلافه انقرض، و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك. و منها في باب الإستقبال: قوله: و اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك (7). و منها: في باب الشهادات، و تجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن، إذا كان له شاهد
(1)- الفقه المنسوب: 116.