فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 36 من 446

[صفحة 36]

تصح لك الركعة الأولى لم تصح صلاتك (1). و منها: ما وقع في باب النكاح، و هو أنه قسمه إلى أربعة أوجه، و جعل الوجه الأول نكاح ميراث، و اشترط فيه حضور شاهدين (2). و هو مخالف لأصول المذهب (3). و منها قوله: إن المعوذتين من الرقية، و ليستا من القرآن أدخلوها في القرآن (4). و هو رأي من آراء الجمهور شاذ، مخالف لجميع المسلمين، ينسب إلى ابن مسعود.

فقد ذكر العلّامة المجلسي في البحار (5) بعد نقله هذا الخبر، في البيانات التي عقدها لتوضيح و تفسير بعض الاخبار، قال: و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة، فلعله محمول على التقية، قال في الذكرى (6): أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين- بكسر الواو- من القرآن العزيز، و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها، و عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن، و إنما نزلتا لتعويذ الحسن و الحسين (عليهما السلام)، و خلافه انقرض، و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك. و منها في باب الإستقبال: قوله: و اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك (7). و منها: في باب الشهادات، و تجويزه أن يشهد لأخيه المؤمن، إذا كان له شاهد

(1)- الفقه المنسوب: 116.
(2)- الفقه المنسوب: 232.
(3)- رسالة الخونساري: 24.
(4)- الفقه المنسوب: 113.
(5)- بحار الأنوار 85: 42.
(6)- الذكرى: 195.
(7)- الفقه المنسوب: 105.
التالي صفحة 36 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...