إذا أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين فإن نقص من شعره شيء حسب على هذا القياس (1)
63 باب الأنففإن قطعت أرنبة (2) الأنف فديتها خمسمائة دينار فإن أنفذت منه نافذة فثلثا دية الأرنبة فإن برئت و التأمت و لم تنخرم فخمس دية الأرنبة و إن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم و هو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية الأنف
64 باب الشفةفإذا قطع من الشفة العليا أو السفلى شيء فبحساب ديتها تكون القسمة (3)
(1)- في نسخة «ض»: الحساب.