و في الأذن القصاص و ديتها خمسمائة دينار (1) و في شحمة الأذن ثلثا دية الأذن فإن أصاب السمع شيء فعلى قياس العين يصوت له بشيء مصوت و يقاس ذلك و القسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر
60 باب الصدغفإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف بكليته فنصف الدية و ما كان دون ذلك فبحسابه
61 باب أشفار العينفإذا أصيب الشفر الأعلى حتى يصير أشتر (2) فديته ثلث دية العين إذا كان من فوق و إذا كان من أسفل فديته نصف دية العين
(1)- الفقيه 4: 63 باختلاف يسير.