و لا متهم و لا خصم و لا متهتك و لا مشهور (1) و بلغني عن العالم(ع)أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل (2) حق فدفعه عنه و لم يكن له من البينة إلا واحدة و كان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوي حق امرئ مسلم (3) و لا يجوز شهادة النساء في الطلاق و لا رؤية هلال و لا حدود و يجوز في الديون و ما لا يستطيع الرجل أن ينظر إليه (4) أروي عن العالم(ع)أنه يجوز في الدم و القسامة و التدبير و روي أنه يجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبي و نروي أنه يجوز شهادة القابلة وحدها (5) و نروي أنه لا يجوز شهادة عراف و لا كاهن (6) و يجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل و لا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين (7)
(1)- وردت بعض فقراته في الفقيه 3: 25/ 66، و الهداية: 75، و الكافي 7: 395/ 3، من «لا يجوز شهادة ...».