أن يكون في حال الضرورة (1) و ذكاة الحيوان ذبحه و ذكاة الجلود الميتة دباغته أروي عن العالم(ع)أن قليل الدم و كثيره إذا كان مسفوحا سواء و ما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه و ما كان أكثر من درهم غسل (2) و روي في دم دماميل يصيب الثوب و البدن أنه قال يجوز فيه الصلاة (3) و أروي (4) أنه لا يجوز و روي (5) أنه لا بأس بدم البعوض و البراغيث (6) و أروي دمك ليس مثل دم غيرك (7) و نروي قليل البول و الغائط و الجنابة و كثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به فإذا لم يعلم به أصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء فإن تيقن أن في ثوبه نجاسة و لم يعلم في أي موضع على الثوب غسله كله (8) و نروي أن بول ما لا يجوز أكله في النجاسة ذلك حكمه و بول ما يؤكل لحمه فلا بأس به (9) و ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول و غيره طهرتها (10)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 1: 174 عن رسالة أبيه، و المقنع: 25، تحف العقول: 252.