اعلم يرحمك الله أن كل شيء أنبتته الأرض فلا بأس بلبسه و الصلاة فيه (1) و كل شيء حل أكل لحمه فلا بأس بلبس جلده الذكي و صوفه و شعره و وبره و ريشه و عظامه و إن كان الصوف و الوبر و الشعر و الريش من الميتة و غير الميتة بعد ما يكون مما أحل الله أكله فلا بأس به (2) و كذلك الجلد فإن دباغته طهارته و قد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحل أكله مثل السنجاب و الفنك و السمور (3) و الحواصل و إذا كان الحرير فيما لا يجوز في مثله وحده الصلاة مثل القلنسوة من الحرير و التكة من الإبريسم و الجورب و الخفان و الران (4) و جاجيلك يجوز الصلاة فيه و لا بأس به (5) و كل شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم و المشرب من الثمر و الكثر (6) و السكر فلا يجوز الصلاة عليه و لا على ثياب القطن و الكتان و الصوف و الشعر و الوبر و لا على الجلد إلا على شيء لا يصلح للملبس فقط فهو مما يجوز و أحسن منه الأرض إلا
(1)- تحف العقول: 252.