لأن الإنسان خلق من ستة أشياء و هو قوله وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسٰانَ مِنْ سُلٰالَةٍ (1) تمام الآية (2) و أصل المواريث أن لا يرث مع الولد و الأبوين أحد إلا الزوج و الزوجة فإذا ترك الرجل امرأة فللمرأة الربع و ما بقي فللقرابة إن كان له قرابة و إن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين فإن تركت المرأة زوجها فله النصف و النصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج (3) و إن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع و ما بقي فللولد فإن ترك الزوج امرأة و ولدا فللمرأة الثمن و ما بقي فللولد (4) فإن ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث و للأب الثلثان (5) فإن ترك أبوين و ابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان و ما بقي فللابن (6) فإن ترك أباه و ابنته فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة و للأب السدس يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب و كذلك إذا ترك أمه و ابنته فإن ترك أبوين و ابنته فللابنة النصف و للأبوين السدسان يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين فإن ترك ابنتين و أبوين فللابنتين الثلثان و للأبوين السدسان (7) و إن ترك أبويه و ابنا و ابنة أو بنين و بنات فللأبوين السدسان و ما
(1)- المؤمنون 23: 12.