اعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة (1) و إذا قذف ذمي مسلما جلد حدين حدا للقذف و الحد الآخر لحرمة الإسلام (2) و إذا زنى الذمي بمسلمة قتلا جميعا (3) و روي إذا قذف رجل رجلا في دار الكفر و هو لا يعرفه فلا شيء عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت إيمانه و إذا قذف رجلا في دار الإيمان و هو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا و روي أنه من ذكر السيد محمدا(ص)أو واحدا من أهل بيته الطاهرين(ع)بالسوء و بما لا يليق بهم أو الطعن فيهم وجب عليه القتل و إذا قذف حر عبدا و كانت أمة مسلمة في دار الهجرة و طالبت بحقها جلد و إن لم تطالب فلا شيء عليه و إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة و إذا تقاذف رجلان لم يجلدا (4) و إذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة
(1)- المقنع: 149، الهداية: 76 باختلاف يسير.