و حد التغريب خمسون فرسخا و الرجم أن يحفر بئر بقامة الرجل إلى صدره (1) و للمرأة إلى فوق ثدييها و ترجم (2) فإن فر المرجوم و هو المقر ترك و إن فر و قد قامت عليه البينة رد إلى البئر و رجم حتى يموت (3) و روي أن لا يتعمد بالرجم رأسه و روي لا يقتله إلا حجر الإمام و حد المحصن أن يكون له فرج يغدو عليه و يروح (4) و أروي عن العالم(ع)أنه قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود (5) فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم و لا يقطع السارق حتى يقر مرتين إذا لم يكن شهود (6) و لا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة (7) و روي أن جلد الزاني أشد الضرب و أنه يضرب من قرنه إلى قدمه لما تفضي من اللذة بجميع جوارحه و روي أنه إن وجد و هو عريان جلد عريانا و إن وجد عليه ثوب جلد فيه (8) و روي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات و لا يقام في الصيف في الهاجرة و يقام إذا برد النهار (9) و لا يقيم حدا من في جنبه حد (10) و أما أصل اللواط من قوم لوط و فرارهم من قرى الأضياف من مدركة
(1)- المقنع: 144 باختلاف في ألفاظه من «و الرجم أن يحفر ...». و فيه: «إلى عنقه».