و إذا مات رجل و عليه دين و لم يكن له إلا قدر ما يكفن به كفن به فإن تفضل عليه رجل بكفن كفن به و يقضي بما ترك دينه (1) و إذا مات رجل و عليه دين و لم يخلف شيئا فكفنه رجل من زكاة ماله فهو جائز له فإن اتجر عليه رجل آخر بكفن كفن من الزكاة و جعل الذي اتجر عليه لورثته يصلحون به حالهم لأن هذا ليس بتركه الميت إنما هو شيء صار إليهم بعد موته و بالله الاعتصام (2)
(1)- ورد مؤداه في الفقيه 4: 143/ 492، و الكافي 7: 23/ 2.