فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام

للإمام علي بن موسى الرضا عليهما الصلاة و السلام · فقه الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام · صفحة 234 من 446

[صفحة 234]

الأبوين لا يحل بيعهما و لا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين (1) و الحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف ما أنبت اللحم و قوى العظم و هو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشرة رضعات متواليات محرزات مرويات بلبن الفحل (2) (3) و قد روي مصة و مصتين و ثلاث و إذا أردت التزويج فاستخر و امض ثم صل ركعتين و ارفع يديك و قل اللهم إني أريد التزويج فسهل لي من النساء أحسنهن خلقا و خلقا و أعفهن فرجا و أحفظهن نفسا في و في مالي و أكملهن جمالا و أكثرهن أولادا (4) و اعلم أن النساء شتى فمنهن الغنيمة و الغرامة و هي المتحببة لزوجها و العاشقة له و منهن الهلال إذا تجلى و منهن الظلام الحنديس المقطبة فمن ظفر بصالحهن يسعد و من وقع في طالحهن فقد ابتلي و ليس له انتقام و هن ثلاث فامرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه و آخرته و لا تعين الدهر عليه و امرأة عقيم لا ذات جمال و لا خلق و لا تعين زوجها على خير و امرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير و لا تقبل اليسير (5) و إياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله(ص)إياكم و خضراء الدمن قيل يا رسول الله و من خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء (6) فإذا تزوجت فاجهد ألا تجاوز مهرها مهر السنة و هو خمسمائة درهم فعلى ذلك زوج رسول الله(ص)و تزوج نساءه (7) و وجه إليها قبل أن تدخل بها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم

(1)- ورد مؤداه في الفقيه 3: 66/ 221، و المقنع: 159، و التهذيب 8: 243/ 877 و 879.
(2)- ما بين القوسين ليس في نسخة «ش» ..
(3)- ورد مؤداه في الكافي 5: 438/ 2 و 3، و التهذيب 7: 312.
(4)- الفقيه 3: 249/ 1187، المقنع: 98، الهداية: 67، الكافي 5: 501/ 3، التهذيب 7: 407/ 1627 باختلاف في ألفاظه.
(5)- الفقيه 3: 244/ 1158، المقنع: 100، التهذيب 7: 401/ 1601 باختلاف يسير.
(6)- الفقيه 3: 248/ 1177، المقنع: 100، الكافي 5: 332/ 4، التهذيب 7: 403/ 1608.
(7)- المقنع: 99 باختلاف يسير.
التالي صفحة 234 من 446 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...