لا يحل فإن أجابت فلا تتمتع بها (1) و روي أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر و الأجل جاز له و إن لم يسألها و لا يمتحنها فلا شيء عليه (2) و ليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة و الأجل و المهر إنما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها و هو قوله تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ (3) و هو زيادة في المهر و الأجل (4) و سبيل المتعة سبيل الإماء له أن يتمتع منهن بما شاء و أراد (5) و الوجه الثالث نكاح ملك اليمين و هو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة و الاستبراء حيضة و هو على البائع فإن كان البائع ثقة و ذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها و إن لم يكن ثقة استبرأها المشتري بحيضة (6) و إن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الإدراك استغني عن ذلك (7) و الوجه الرابع نكاح التحليل و هو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فإن كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة و يستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل و إن كانت لمرأة استغني عن ذلك (8) و اعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط و قد يحل ملكه و بيعه و ثمنه إلا في المرضع نفسها و الفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام
(1)- ورد مؤداه في الكافي 5: 454/ 3 و 4.